كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



أَمَّا الْأَوَّلُ فَوَاضِحٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَلْفٍ فِي هَذَا وَلَا شَيْءَ فِيهِ بِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مُسْتَعْمَلٌ فَكَانَ قَوْلُهُ فِي هَذَا وَلَا شَيْءَ فِيهِ مُتَمَحِّضًا لِلرَّفْعِ فَأُلْغِيَ بِخِلَافِ الِاقْتِصَارِ عَلَى لَهُ عَلَيَّ الْأَلْفُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ حَيْثُ لَا عَهْدَ فَوَقَعَ قَوْلُهُ: الَّذِي فِي الْكِيسِ بَيَانًا لَا رَافِعًا وَمِنْ ثَمَّ اُتُّجِهَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ ذِكْرِ الَّذِي وَحَذْفِهِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا نَقَلَ فَرْقًا هَذَا أَوْضَحُ مِنْهُ كَمَا يُعْرَفُ بِتَأَمُّلِهِمَا ثُمَّ هَذَا فِي نَحْوِيٍّ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا جَرَيَانُهُ فِي عَامِّيٍّ صِرْفٍ فَبَعِيدٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ اسْتِفْسَارُهُ وَالْعَمَلُ بِإِرَادَتِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ لِاحْتِمَالِهِ وَلَا قَرِينَةَ، بَلْ قَرِينَةُ أَصْلِ الْبَرَاءَةِ تُؤَيِّدُ الْإِلْغَاءَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِاسْتِحَالَةِ مِلْكِهَا وَاسْتِحْقَاقِهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ مُسَبَّلَةً بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ، أَوْ وَقْفٍ صَحَّ لِإِمْكَانِهِ (فَإِنْ قَالَ) عَلَيَّ لِهَذِهِ الدَّابَّةِ (بِسَبَبِهَا لِمَالِكِهَا) كَذَا (وَجَبَ) لِإِمْكَانِهِ وَسَبَبِيَّتِهَا لِإِتْلَافِ بَعْضِهَا، أَوْ اسْتِيفَاءِ مَنْفَعَتِهَا وَيُحْمَلُ مَالِكُهَا فِي كَلَامِهِ عَلَى مَالِكِهَا حَالَ الْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ فَإِنْ أَرَادَ غَيْرَهُ قُبِلَ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لِمَالِكِهَا لَمْ يُحْمَلْ عَلَى مَالِكِهَا حَالًا بَلْ يَسْتَفْسِرُ وَيُعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ رَجَعَ فِيهِ لِوَارِثِهِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَيْسَ فِي هَذَا إبْهَامُ الْمُقَرِّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَبَطَ إقْرَارَهُ بِمُعَيَّنٍ هُوَ هَذِهِ الدَّابَّةُ صَارَ الْمُقَرُّ لَهُ مَعْلُومًا تَبَعًا فَاكْتَفَى بِهِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْبَلَدِ لِأَنَّهَا، وَإِنْ عُيِّنَتْ لَيْسَتْ سَبَبًا لِلِاسْتِحْقَاقِ فَلَمْ تَصْلُحُ لِلِاسْتِتْبَاعِ، وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ لِحَرْبِيٍّ ثُمَّ اسْتَرَقَّ، أَوْ بَعْدَ الرِّقِّ وَأَسْنَدَهُ لِحَالَةِ الْحِرَابَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَمْ يَكُنْ الْمُقَرُّ بِهِ لِسَيِّدِهِ أَيْ بَلْ يُوقَفُ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِنْ مَاتَ قِنًّا فَهُوَ فَيْءٌ (وَإِنْ قَالَ لِحَمْلِ هَذَا كَذَا) عَلَيَّ، أَوْ عِنْدِي (بِإِرْثٍ) مِنْ نَحْوِ أَبِيهِ (أَوْ وَصِيَّةٍ) لَهُ (لَزِمَهُ) لِإِمْكَانِهِ وَالْخَصْمُ فِي ذَلِكَ وَلِيُّ الْحَمْلِ إذَا وُضِعَ نَعَمْ إنْ انْفَصَلَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ حِينِ الِاسْتِحْقَاقِ مُطْلَقًا أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ حِينِ ذَلِكَ وَهِيَ فِرَاشٌ لَمْ يَسْتَحِقَّ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ لَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ تُمْكِنُ مُطَالَبَتُهُ) أَيْ وَلَوْ بِوَلِيِّهِ.
(قَوْلُهُ كَعَلَيَّ مَالٌ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ تَعْيِينُهُ ش.
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانُوا مَحْصُورِينَ فِيمَا يَظْهَرُ) وَظَاهِرُ: أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَقْبِضُهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَضُ مَالُ الْغَائِبِينَ فِي الذِّمَمِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُخْشَى عَلَيْهِ بِحَيْثُ تُوجِبُ الْمَصْلَحَةُ قَبْضَهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ) أَيْ: الْعَشَرَةِ ش.
(قَوْلُهُ نُزِعَ مِنْهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَهُوَ إقْرَارٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي قَرِيبًا مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: عَلَيَّ مَالٌ لِرَجُلٍ لَا يَكُونُ إقْرَارًا لِفَسَادِ الصِّيغَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: مَا هُنَا فِي الْعَيْنِ وَمَا هُنَاكَ فِي الدَّيْنِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ، ثُمَّ رَأَيْت السُّبْكِيَّ أَجَابَ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ نَزَعَهُ مِنْهُ نَاظِرُ بَيْتِ الْمَالِ) الَّذِي نَقَلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: أَنَّ الْقَاضِيَ يَتَوَلَّى حِفْظَهُ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهِ.
(قَوْلُهُ قُسِمَتْ حِصَّتُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إلَخْ) الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا تُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسْبِ مِلْكَيْهِمَا.
(قَوْلُهُ حِسًّا أَوْ شَرْعًا) فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ عَدَمُ تَكْذِيبِ الْحِسِّ أَوْ الشَّرْعِ، فَهُوَ كَالْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ فِي ذَلِكَ، لَكِنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ حِسًّا وَشَرْعًا: بِالْوَاوِ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ فَلِاسْتِحَالَةَ مِلْكِهَا أَوْ اسْتِحْقَاقِهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ لَوْ أَضَافَهُ إلَى مُمْكِنٍ كَالْإِقْرَارِ بِمَالٍ مِنْ وَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا صَحَّ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ مُسَبَّلَةً بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ إلَخْ) لَوْ قَيَّدَ هُنَا بِجِهَةٍ غَيْرِ مُمْكِنَةٍ، فَيَنْبَغِي بُطْلَانُ الْإِقْرَارِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ لِحَمْلِ هِنْدٍ، نَعَمْ إنَّ انْفَصَلَ التَّقْيِيدُ بِالْجِهَةِ الْغَيْرِ الْمُمْكِنَةِ هُنَا أَوْ هُنَاكَ، فَيُتَّجَهُ عَدَمُ قَبُولِهِ لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ، وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ رَفْعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، بِخِلَافِهِ مَعَ الِاتِّصَالِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ بِآخِرِهِ م ر.
(قَوْلُهُ لِهَذِهِ الدَّابَّةِ) تَقْدِيرُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ أَيْ الْمَتْنِ بِسَبَبِهَا لِمَالِكِهَا لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْحَزَازَةِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى مَالِكِهَا حَالًا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ: فَإِنْ لَمْ يَقُلْ: لِمَالِكِهَا، بَلْ قَالَ: بِسَبَبِهَا لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ لِمَالِكِهَا فِي الْحَالِ وَلَا لِمَالِكِهَا مُطْلَقًا، بِأَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ فَأَتْلَفَتْ لِإِنْسَانٍ شَيْئًا، بَلْ يُسْأَلُ وَيُحْكَمُ بِمُوجِبِ بَيَانِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لِحَرْبِيِّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر، وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَدِينُ الْمُقِرُّ مُسْلِمًا، فَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا سَقَطَ الدَّيْنُ بِاسْتِرْقَاقِ الدَّائِنِ لِمَا ذَكَرُوا فِي السِّيَرِ أَنَّ الْمُتَدَايِنَيْنِ الْحَرْبِيَّيْنِ يَسْقُطُ الدَّيْنُ بِاسْتِرْقَاقِ أَحَدِهِمَا.
(قَوْلُهُ: تَعْيِينُهُ) إلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ كَانَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يُمْكِنُ مُطَالَبَتُهُ) أَيْ: وَلَوْ بِوَلِيِّهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ كَعَلَيَّ مَالٌ) مِثَالٌ لِلتَّعْيِينِ ع ش وسم.
(قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَقْبِضُهُ الْحَاكِمُ أَنَّهُ لَا يَقْبِضُ مَالَ الْغَائِبِينَ فِي الذِّمَمِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَيْهِ بِحَيْثُ يُوجِبُ الْمَصْلَحَةَ قَبَضَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَاحِدٌ مِنْهُمْ) أَيْ الْعَشَرَةِ ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْمُقِرُّ بِيَمِينِهِ) أَيْ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهُ بِالْإِقْرَارِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَحَدِهِمْ) أَيْ الْعَشَرَةِ.
(قَوْلُهُ: فَهَلْ يَنْحَصِرُ الْأَلْفُ فِي الْعَاشِرِ فَيَأْخُذُهُ بِلَا يَمِينٍ) رَجَّحَهُ الرَّشِيدِيُّ وِفَاقًا لِلشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: وَأَشْكَلَ) وَلَمْ يَتَبَيَّنْ الْحَالُ وَهَذَا مِنْ مَدْخُولِ فِي، وَلَوْ قَالَ فِيمَا إذَا قَالَ إنْ كَانَ هَذَا إلَخْ وَأَشْكَلَ لَظَهَرَ الْعَطْفُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَنْكَرَ. إلَخْ) مَقُولُ قَالُوا.
(قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ: حَنِثْت فِي يَمِينِ النِّسْوَةِ) أَيْ فَيَصِرْنَ طَوَالِقَ.
(قَوْلُهُ: وَعَكْسُهُ) أَيْ فَيَعْتِقُ الْعَبْدُ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ قَوْلُهُمْ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: فِي تَرْجِيحِ الْأَوَّلِ) وَهُوَ كَوْنُ الْعَاشِرِ يَسْتَحِقُّهُ بِلَا يَمِينٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ كَانَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: بِعَيْنٍ لِمَجْهُولٍ) خَرَجَ بِالْعَيْنِ الدَّيْنُ فَالْإِقْرَارُ بِهِ لِمَجْهُولٍ بَاطِلٌ كَمَا مَرَّ قُبَيْلَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ بِقَوْلِهِ: بِخِلَافٍ لِوَاحِدٍ مِنْ الْبَلَدِ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَا أَعْرِفُ مَالِكَهُ لِوَاحِدٍ. إلَخْ) وَانْظُرْ مَا وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ، وَلَيْسَ هُوَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ نَزَعَهُ مِنْهُ نَاظِرٌ. إلَخْ) الَّذِي نَقَلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ الْقَاضِيَ يَتَوَلَّى حِفْظَهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهِ سم عَلَى حَجّ وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ كَمَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ أَقَرَّ لِمُبْهَمٍ ثُمَّ فَسَّرَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ مَحِلَّ النَّزْعِ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَدَّعِ. إلَخْ) فَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ، أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ لَمْ يَنْزِعْ مِنْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي عَيْنٍ) لَعَلَّ الْأَوْلَى إسْقَاطٌ فِي.
(قَوْلُهُ: وَآخَرَ) أَيْ بِيَدِ آخَرَ.
(قَوْلُهُ: نِصْفَيْنِ) الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا تَقْسِيمٌ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ مِلْكَيْهِمَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ تَحْلِيفُهُ) أَيْ الْمُقِرِّ.
(قَوْلُهُ: حِسًّا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ أَسْنَدَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَيُفَرَّقُ إلَى وَأَمَّا الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: حِسًّا، أَوْ شَرْعًا) أَيْ بِأَنْ لَا يُكَذِّبَهُ فِيهِ الْحِسُّ وَلَا الشَّرْعُ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: حِسًّا وَشَرْعًا فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ عَدَمُ تَكْذِيبِ الْحِسِّ أَوْ الشَّرْعِ فَهُوَ كَالْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ فِي ذَلِكَ لَكِنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ وَشَرْعًا بِالْوَاوِ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَهُ عَلَيَّ. إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مُنَاسَبَتُهُ لِمَا فُرِّعَ عَلَيْهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ فَإِنَّ الْمُنْتَفَى فِيهِ نَفْسُ الْمُقَرِّ بِهِ لَا أَهْلِيَّةُ اسْتِحْقَاقِ الْمُقَرِّ لَهُ إيَّاهُ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَلْفِ. إلَخْ) مِثَالٌ لِتَكْذِيبِ الْحِسِّ وَقَوْلُهُ: أَوْ لِهَذِهِ الدَّابَّةِ مِثَالٌ لِتَكْذِيبِ الشَّرْعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ) أَيْ فَلَوْ أَضَافَهُ إلَى مُمْكِنٍ كَالْإِقْرَارِ بِمَالٍ مِنْ وَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا صَحَّ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: أَمَّا الْأَوَّلُ) أَيْ الْمِثَالُ الْأَوَّلُ أَيْ وَجْهُ إلْغَائِهِ.
(قَوْلُهُ: فَوَاضِحٌ) أَيْ لِاسْتِحَالَةِ مَمْلُوكِيَّةِ الْمَعْدُومِ.
(قَوْلُهُ: فَكَانَ قَوْلُهُ: فِي هَذَا وَلَا شَيْءَ فِيهِ. إلَخْ) يُوهِمُ أَنَّ وَلَا شَيْءَ فِيهِ مِنْ كَلَامِ الْمُقِرِّ وَأَنَّهُ قَيْدٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) الْمَسَارُ إلَيْهِ قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ: ذَكَرَ الَّذِي) أَيْ إلَى آخِرِهِ.
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْفَرْقِ وَكَذَا قَوْلُهُ: ثُمَّ هَذَا.
(قَوْلُهُ: أَوْضَحُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْفَرْقِ الَّذِي نَقَلَهُ الشَّيْخُ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي الْعَامِّيِّ الصِّرْفِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ) أَيْ الِاسْتِفْسَارُ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُعْمَلْ بِهِ) أَيْ بِالْمِثَالِ الْأَوَّلِ مِنْ الْعَامِّيِّ الصِّرْفِ.
(قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِهِ) أَيْ الْمِثَالِ الْأَوَّلِ مِنْ الْعَامِّيِّ الصِّرْفِ الْمُمْكِنَ وَالْمُسْتَحِيلَ.
(قَوْلُهُ وَاسْتِحْقَاقُهَا) مِنْ عَطْفِ الْمُسَبِّبِ عَلَى السَّبَبِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّةِ اسْتِحْقَاقِهَا لِعَدَمِ قَابِلِيَّتِهَا لِلْمِلْكِ حَالًا وَمَآلًا وَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا تَعَاطِي السَّبَبِ كَبَيْعٍ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمَمْلُوكَةِ أَمَّا الْإِقْرَارُ لِخَيْلٍ مُسَبَّلَةٍ فَالْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ كَالْإِقْرَارِ لِمَقْبَرَةٍ، وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ وَقَفَ عَلَيْهَا، أَوْ وَصِيَّةٍ لَهَا وَبِهِ صَرَّحَ الرُّويَانِيُّ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر فَالْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ مُعْتَمَدٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَوْ كَانَتْ مُسَبَّلَةً. إلَخْ) لَوْ قَيَّدَ هُنَا بِجِهَةٍ غَيْرِ مُمْكِنَةٍ فَيَنْبَغِي بُطْلَانُ الْإِقْرَارِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ لِحَمْلِ هِنْدٍ نَعَمْ إنْ انْفَصَلَ التَّقْيِيدُ بِالْجِهَةِ الْغَيْرِ الْمُمْكِنَةِ هُنَا، أَوْ هُنَاكَ فَيُتَّجَهُ عَدَمُ قَبُولِهِ لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ أَوَّلًا، فَلَا يُقْبَلُ رَفْعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافٍ مَعَ الِاتِّصَالِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ بِآخِرِهِ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِهَذِهِ الدَّابَّةِ) تَقْدِيرُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: أَيْ الْمَتْنِ بِسَبْيِهَا لِمَالِكِهَا لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْحَزَازَةِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَمَعَ ذَلِكَ فَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ قَوْلَهُ: لِمَالِكِهَا بَدَلٌ مِنْ لِهَذِهِ الدَّابَّةِ. اهـ. ع ش.